ولا يعارضه مفهوم الشرط في رواية أبي بصير، لأن الطلا لا يكون إلا مطبوخا.
نعم، يعارضه مفهوم صحيحة ابن سنان الأخيرة بالعموم من وجه، ومقتضاه الرجوع إلى استصحاب الحرمة.
وتوهم عدم اعتبار المفهوم - لأن التقييد من جهة أن الغالب أن ذهاب الثلثين لا يكون إلا بالنار، بل هو المتبادر منه - يوجب الخدش في الاطلاقات أيضا، لانصرافها إلى الذهاب بالنار.
فالقول بالتفرقة في التثليث - كما هو ظاهر التحرير، حيث قال بعد التصريح بعدم التفرقة في الغليان: فإن غلى بالنار وذهب ثلثاه فهو حلال - (1) كان جيدا لولا مظنة انعقاد الاجماع على خلافه لندرة القائل.
مع احتمال كون كلامه أيضا واردا مورد الغالب، بل احتمال كون ذهاب الثلثين في كلامه مطلقا ويكون التقييد للغليان، يعني: إذا حصل الغليان الناري - الذي هو أحد سببي التحريم - وذهب الثلثان بأي نحو كان فهو حلال.
ولكنه بعيد. والأحوط اعتبار الذهاب الناري في الجملة.
وقد يتوهم تصريح رواية ابن سنان بكفاية غير الناري، حيث قال:
(العصير إذا طبخ حتى يذهب منه ثلاثة دوانيق ونصف ثم يترك حتى يبرد فقد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه) (2)، لأن تتمة الثلثين في الرواية قد ذهبت بعد الترك.
وفيه: أن الطبخ وإن ترك ولكن الحرارة النارية باقية، وهي أوجبت