ورواية عقبة: في رجل أخذ عشرة أرطال من عصير العنب فصب عليه عشرين رطلا من ماء، ثم طبخها حتى ذهب منه عشرون رطلا وبقي عشرة أرطال، أيصلح شرب ذلك أم لا؟ فقال: (ما طبخ على ثلثه فهو حلال) (1).
ورواية محمد بن الهيثم: عن العصير يطبخ في النار حتى يغلي من ساعته فيشربه صاحبه؟ قال: (إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه) (2).
ومقتضى إطلاق أكثر هذه الأخبار وفتاوى الأصحاب وصريح جماعة - كالشرائع والتحرير والمسالك والروضة (3) وغيرها (4) - عدم الفرق في الحكم بتحريمه بالغليان بين كونه بالنار أو غيرها.
ويدل عليه صريحا الرضوي: (اعلم أن أصل الخمر من الكرم، إذا أصابته النار أو غلى من غير أن تصيبه النار فهو خمر، ولا يحل شربه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه) (5)، وضعفه بالعمل مجبور.
ولا يضر عموم المفهوم في صحيحة ابن سنان الأولى، لأنه مفهوم وصف لا حجية فيه.
وكذا مقتضاه عدم الفرق في ذهاب الثلثين بين الأمرين.