ففي صحيحة حماد: (لا يحرم العصير حتى يغلي) (1).
وفي روايته: عن شرب العصير، فقال: (اشربه ما لم يغل، فإذا غلى فلا تشربه) قال: قلت: جعلت فداك فأي شئ الغليان؟ قال: (القلب) (2).
وفي موثقة ذريح: (إذا نش العصير أو غلى حرم) (3).
أقول: النش: صوت الماء وغيره إذا غلى.
وفي صحيحة ابن سنان: (كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه) (4).
ورواية أبي بصير: عن الطلا، فقال: إن طبخ حتى يذهب منه اثنان ويبقى منه واحد فهو حلال، وما كان دون ذلك فليس فيه خير) (5).
أقول: الطلا: ما طبخ من عصير العنب.
وصحيحة ابن سنان: (إن العصير إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فهو حلال) (6).
وابن أبي يعفور: (إذا زاد الطلا على الثلث فهو حرام) (7).