مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٥ - الصفحة ١٧٤
ففي صحيحة حماد: (لا يحرم العصير حتى يغلي) (1).
وفي روايته: عن شرب العصير، فقال: (اشربه ما لم يغل، فإذا غلى فلا تشربه) قال: قلت: جعلت فداك فأي شئ الغليان؟ قال: (القلب) (2).
وفي موثقة ذريح: (إذا نش العصير أو غلى حرم) (3).
أقول: النش: صوت الماء وغيره إذا غلى.
وفي صحيحة ابن سنان: (كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه) (4).
ورواية أبي بصير: عن الطلا، فقال: إن طبخ حتى يذهب منه اثنان ويبقى منه واحد فهو حلال، وما كان دون ذلك فليس فيه خير) (5).
أقول: الطلا: ما طبخ من عصير العنب.
وصحيحة ابن سنان: (إن العصير إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فهو حلال) (6).
وابن أبي يعفور: (إذا زاد الطلا على الثلث فهو حرام) (7).

(١) الكافي ٦: ٤١٩ / ١، التهذيب ٩: ١١٩ / ٥١٣، الوسائل ٢٥: ٢٨٧ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٣ ح ١.
(٢) الكافي ٦: ٤١٩ / ٣، التهذيب ٩: ١٢٠ / ٥١٤، الوسائل ٢٥: ٢٨٧ أبواب الأشربة المحرمة ب ٣ ح ٣.
(٣) الكافي ٦: ٤١٩ / ٤، التهذيب ٩: ١٢٠ / ٥١٥، الوسائل ٢٥: ٢٨٧ أبواب الأشربة المحرمة ب ٣ ح ٤.
(٤) الكافي ٦: ٤١٩ / ١، التهذيب ٩: ١٢٠ / ٥١٦، الوسائل ٢٥: ٢٨٢ أبواب الأشربة المحرمة ب ٢ ح ١.
(٥) الكافي ٦: ٤٢٠ / ١، الوسائل ٢٥: ٢٨٥ أبواب الأشربة المحرمة ب ٢ ح ٦.
(٦) الكافي ٦: ٤٢٠ / ٢، الوسائل ٢٥: ٢٨٨ أبواب الأشربة المحرمة ب ٥ ح ١.
(٧) الكافي ٦: ٤٢٠ / ٣، التهذيب ٩: ١٢٠ / 519، الوسائل 25: 285 أبواب الأشربة المحرمة ب 2 ح 8.
(١٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... » »»
الفهرست