وابن أبي يعفور: إني أكون في الآجام فيختلف علي البيض فما آكل منه؟ فقال: (كل منه ما اختلف طرفاه) (1).
وظاهر الروايتين اعتقاد السائل الكلية الأولى انتفاء وثبوتا، وأن المشتبه له حكم البيض المشتبه، فهاتان الروايتان - مضافتين إلى ظاهر الاجماع المحقق والمحكي - شواهد على الحمل المذكور، مضافا إلى كون الروايتين المثبتتين للكلية الأولى أخص مطلقا من تلك الاطلاقات أو العمومات، لاختصاصهما بالبيض المعلوم حال مبيضه وعموم غيرهما له وللمشتبه، فمقتضى القاعدة التخصيص.
هذا على تقدير انفكاك الضابطين وإمكان تعارضهما، وأما على تقدير ثبوت التلازم بينهما - كما يستفاد من رواية أبي الخطاب - فيرتفع الاشكال رأسا.
ومما ذكر ظهر حكم المشتبه من البيض أيضا، فيرجع إلى الكلية الثانية من ملاحظة الطرفين، والظاهر أنه لا خلاف فيه أيضا كما صرح به بعضهم (2)، وعليه الاجماع عن الغنية (3)، وتدل عليه الروايات المذكورة.