مع أن المعلوم من أدلة نجاسة الميتة ما يطلق عليه الميتة ويموت حتف أنفه دون ما ذكي، لعدم إطلاق اسم الميتة عليه بحسب العرف، بل المستفاد من بعض الأخبار أنها في مقابلة الذكاة، كقوله: (إن الله أحل الخز وجعل ذكاته موته، كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها) (1)، وفي رواية: (الكيمخت:
جلود دواب، منه ما يكون ذكيا ومنه ما يكون ميتة) (2)، وفي تفسير الإمام:
(قال الله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة التي ماتت حتف أنفها بلا ذباحة من حيث أذن الله) (3). انتهى. وهو جيد.
ولا يلزم من شمول الموت لمطلق خروج الروح شمول الميتة أيضا، لجواز اقتضاء الهيئة الاشتقاقية لخصوصية أخرى، كما بيناه في العوائد، ويشعر به جعلها في الأخبار قسيمة للمذكى مقابلة لها، وفي الكتاب (4) لما أهل لغير الله وللمنخنقة وما بعدها.
ولو سلمنا الشمول فيخصص لا محالة بما لم يذكر اسم الله عليه، ويعارض بما يأتي من مقتضيات الحلية، الموجب للرجوع إلى الأصل الأولي.
ويمكن أن يستدل له بموثقة الساباطي: عن الربيثا، فقال: (لا تأكلها،