فإنا لا نعرفها في السمك يا عمار) (1).
دلت بالعلة المنصوصة على حرمة ما لا يعرف في السمك.. ولكن يضعفها عدم صراحة قوله: (لا تأكلها) في الحرمة أولا، وتعارضها مع ما يصرح بحلية الربيثا ثانيا (2)، ولذا يظهر من جماعة من المتأخرين - منهم:
الأردبيلي وصاحب الكفاية والمفاتيح (3) وشرحه - التأمل فيه، بل من بعضهم الميل إلى نفي الحرمة، والظاهر أنه مذهب الصدوق في الفقيه (4).
ويدل عليه الأصل، وعمومات حل صيد البحر (5)، وإطلاقات الاسم..
وصحيحة زرارة: (ويكره كل شئ من البحر ليس له قشر، مثل:
الورق، وليس بحرام، إنما هو مكروه) (6).
ومرسلة الفقيه: (كل ما كان في البحر مما يؤكل في البر مثله فجائز أكله، وكل ما كان في البحر مما لا يجوز أكله في البر لم يجز أكله) (7).
ورواية ابن أبي يعفور: عن أكل لحم الخز، قال: (كلب الماء إن كان له ناب فلا تقربه، وإلا فأقربه) (8).