يحرم الاكثار دون القدر المجوز أكله، فلا ارتكاب لمحرم أولا ولو قصد الاكثار.
وإن كان الثاني حرم الأكل مطلقا، لأن المعلوم تجويزه إنما هو في صورة المرور الاتفاقي دون ما إذا قصد به الأكل، فيبقى تحت أصل المنع.
ولو كان الثالث فيحرم الأكل أيضا إذا أكله بعد الحمل والنقل، إذ لم يثبت إلا جواز الأكل عند الثمرة، ولو أكل شيئا وحمل شيئا لم يحرم ما أكل ولو قصد الحمل بعده أيضا.
ولو كان الرابع لم يحرم الأكل إذا ارتكب المحرم ومر بملك الغير لا بقصد الأكل، أو دخله بقصده بعد تحقق المرور قبل الدخول.