الحرمة.
خلافا للشيخ في كتابي الأخبار فيما عدا الجري (١)، ونسبه في الكفاية إلى جماعة (٢)، وظاهر المحقق والشهيد الثاني في المسالك التردد كالأردبيلي (٣)، لأخبار ظاهرة في الحلية، كصحيحة زرارة المتقدمة في المسألة الأولى (٤)..
وصحيحة ابن مسكان: (لا يكره شئ من الحيتان إلا الجري) (٥).
ورواية حكم، وهي مثل الأولى إلا أن فيها الجريث مقام الجري (٦).
وصحيحة محمد: عن الجري والمارماهي والزمير وما ليس له قشر من السمك حرام هو؟ فقال لي: (يا محمد، اقرأ هذه الآية التي في الأنعام:
﴿قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما﴾ (7)) قال: فقرأتها حتى فرغت منها، فقال: (إنما الحرام ما حرم الله ورسوله في كتابه، ولكنهم قد كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها) (8).
والجواب عن الكل بأعميتها مما مر مطلقا، أما الأولى فلشمولها