وصحيحة ابن سنان: (كان أمير المؤمنين عليه السلام بالكوفة يركب بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله ثم يمر بسوق الحيتان فيقول: ألا لا تأكلوا ولا تبيعوا ما لم يكن له قشر من السمك) (1)، ومثلها رواية مسعدة (2).
والمروي في العيون فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون: (يحرم الجري والسمك الطافي والمارماهي والزمير وكل سمك لا يكون له فلس) (3).
المؤيدة بأخبار أخر، كصحيحة محمد، وفيها: (كل ما له قشر من السمك، وما ليس له قشر فلا تأكله). (4) ومرسلة الفقيه: (كل من السمك ما له فلوس، ولا تأكل منه ما ليس له فلس) (5).
وحسنة حنان: عن الجري، فقال: (وجدنا في كتاب علي عليه السلام أشياء محرمة من السمك فلا تقربها)، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: (ما لم يكن له قشر من السمك فلا تقربنه) (6)، إلى غير ذلك (7).
وإنما جعلناها مؤيدة لاحتمال الجملة الخبرية التي لا تفيد عندنا