ومثلها رواية أبي الربيع، إلا أن زاد فيها: (ولا يحمل) بعد قوله: (لا يفسد) (1).
ورواية محمد بن مروان: أمر بالتمرة فآكل منها، قال: (كل ولا تحمل) قلت: فإنهم قد اشتروها، قال: (كل ولا تحمل) قلت: جعلت فداك، إن التجار اشتروها ونقدوا أموالهم، قال: (اشتروا ما ليس لهم) (2).
ومرسلة يونس: عن الرجل يمر بالبستان وقد حيط عليه أو لم يحط عليه، هل يجوز له أن يأكل من ثمره، ليس يحمله على الأكل من ثمره إلا الشهوة وله ما يغنيه عن الأكل من ثمره؟ وهل له أن يأكل منه من جوع؟
قال: (لا بأس أن يأكل ولا يحمله ولا يفسده) (3).
وذهب السيد والفاضل في الإرشاد (4) وبعض آخر إلى المنع (5).
ومستندهم: قبح التصرف في ملك الغير بغير إذنه شرعا وعقلا، المعتضد بنص الكتاب على النهي عن أكل أموال الناس بالباطل بغير تراض (6).
وصحيحة ابن يقطين: عن الرجل يمر بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمر، أيحل له أن يتناول منه شيئا ويأكل من غير إذن من صاحبه؟ وكيف حاله إن نهاه صاحب الثمرة أو أمره