١٧ - (باب أنه لا يحل أكل النطيحة، ولا المتردية، ولا فريسة السبع، ولا الموقوذة، ولا المنخنقة، ولا ما ذبح على النصب، إلا أن يدرك ذكاته) [١٩٤١٠] ١ - الإمام العسكري (عليه السلام) في تفسير: " قال الله عز وجل: ﴿إنما حرم عليكم الميتة﴾ (1) التي ماتت حتف أنفها - إلى أن قال - ومن الذبائح هي التي تتقرب بها الكفار بأسامي أندادهم التي اتخذوها من دون الله ".
[19411] 2 - وفيه: عن الإمام علي بن محمد (عليهما السلام) - في حديث - أنه قال: " قال بعض اليهود لبعضهم: إن ما وجدناه في كتبنا أن محمدا (صلى الله عليه وآله) يجنبه ربه من الحرام والشبهات، فصادفوه والقوة وادعوه إلى دعوة، وقدموا إليه الحرام والشبهة، فإن انبسط فيهما أو في أحدهما فأكله، فاعلموا أنه غير من (1) تظنون - إلى أن قال - فجاؤوا إلى أبي طالب فصادفوه، ودعوه إلى دعوة لهم، فلما حضر رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قدموا إليه وإلى أبي طالب وإلى الملا [من] (2) قريش دجاجة مسمنة، كانوا قد وقذوها وشووها، فجعل أبو طالب وسائر قريش يأكلون منها، ورسول الله (صلى الله عليه وآله) يمد نحوها فيعدل بها يمنة ويسرة، ثم أماما ثم خلفا ثم فوقا ثم تحتا [لا تصيبها يده] (3)، فقالوا: [مالك] (4) يا محمد لا تأكل منها؟ فقال: يا معشر اليهود قد جهدت أن أتناول منها، وهذه يدي يعدل بها عنها، وما أراها إلا حراما يصونني ربي عز وجل منها،