الأصحاب، كالإرشاد والدروس والروضة والمفاتيح والكفاية (1)، بل نسبه المحقق الأردبيلي إلى كلام الأصحاب (2)، لدلالة رواية الدعائم المنجبرة على الجميع.. بل تدل على الحل في صورة الترك مع اعتقاد عدم الوجوب، لصدق الخطأ والجهل حينئذ أيضا.
ويستدلون للحكم في صورة الجهل بالصحيحة الأولى.
وفيه نظر، لاحتمال أن يكون المعنى: أن ذبيحة الجاهل بوجوب التوجيه تؤكل إذا وجه ولا تؤكل إذا علم عدم التوجيه، بل هو الظاهر من معناها، فلا دلالة لها.
فروع:
أ: هذه الأخبار وإن اختصت بالذبيحة، إلا أنه يتعدى إلى المنحورة بالمركب من الاجماع.
ب: هل اللازم استقبال جميع مقاديم الذبيحة القبلة، أو يكفي استقبال المذبح والمنحر خاصة؟
ظاهر جماعة: الأول (3)، لظاهر الصحيحين الأولين، لأنه المتبادر من استقبال الذبيحة، بل هو معناه.
ودليل الآخرين الأصل، وهو مدفوع بما مر.
ج: هل يشترط استقبال الذابح أو الناحر للقبلة أيضا، أم لا؟