يخالف الأصل، وصدق الذبح العرفي بقطع الحلقوم خاصة، وإطلاق منطوق صحيحة الشحام السالفة - التي هي أصح ما وصل إلينا في ذلك الباب - وإطلاق الكتاب والسنة بحل ما تحقق فيه التذكية.
وحجة الثاني: أصالة الحرمة، والاجماع المنقول، والشهرة، ومفهوم صحيحة البجلي السابقة التي في صحتها كلام لمكان إبراهيم بن هاشم وإن لم يلتفت إليه.
أقول: أما الأصل فالحق فيه مع الأولين، لأنه ثبتت على ما ذكرنا أصالة حلية ما ذكر اسم الله عليه، ولكن ثبت معه اشتراط شئ آخر لتتحقق التذكية الشرعية، ولما نقول باشتراط قطع الحلقوم فحيث لا نعلم الزائد عليه ننفيه بالأصل.
وإن قلت: هو الذبح كما هو مدلول الأخبار، فهو إما مجرد قطع الحلقوم كما هو الظاهر، أو هو أيضا كالتذكية، فيقتصر فيه على المتيقن.
ومنه يظهر ضعف الدليل الأول للقول الثاني، وكذا الثاني والثالث، لعدم حجيتهما أصلا، فبقي الأخير.
وأما القول الأول: فدليله الأخير مدخول، لأن الكلام بعد فيما تتحقق به التذكية.
وأما الثلاثة الأول، فهي وإن كانت تامة إلا أنها إما أصل أو إطلاق يدفع بحسنة البجلي إن كانت دالة على المطلوب وفارغة عن مكاوحة صحيحة الشحام، فاللازم حينئذ التكلم أولا في دلالة الحسنة، ثم في حالها مع المعارضة..
فنقول: مفهوم الحسنة ثبوت البأس - الذي هو العذاب المثبت للحرمة على الأصح - بدون فري الأوداج.