في كتابيه (19)، وحكي عن الحلي وابن حمزة (20)، بل نسب إلى المشهور (3)، لأصالة الحرمة، والأخبار المتقدمة الدالة على اعتبار الذبح بعد إدراكه مطلقا.
ويرده ما مر من إطلاقات الكتاب والسنة، ومن صحيحة جميل وما تعقبها من الروايات المتقدمة (4).
وأجيب عن الأول: بمنع إطلاق الكتاب والسنة استنادا إلى أنه لو كان كذلك لجاز ترك التذكية مع وجود [آلة] (5) الذبح (6).
وهو مردود بأنه نعم كان كذلك لولا الاجماع والأخبار الموجبة للتذكية مع إدراكها.
والقول بأن الأخبار المذكورة شاملة لمفروض المسألة أيضا، لأن غايتها التقييد بالامكان وعدم العذر، وفقد الآلة ليس بعذر، كما في الحيوان الغير الممتنع الممكن فيه التذكية (7).
مردود بأنه لم ليس فقد الآلة عذرا؟! مع أنه لا يمكن الذبح بدونها البتة، مع أنه قد يكون فقدها لنسيان أخذها، أو عدم إرادة صيد أولا، أو افتقارها بعد الأخذ، أو انكسارها.. وعدم كونه عذرا في غير الممتنع لأنه لا يقبل العذر أصلا، ولذا لو مات قبل وصول المالك إليه - ولو عجل في