في المقدمة (1)، ورواية أبي بصير المتقدمة في المسألة الثانية من البحث الأول من الفصل الأول، المعللة بقوله: (لأنك لا تدري أخذه معلم أم لا) (2)، وصحيحة محمد بن قيس ومرسلتي الفقيه وروايتي زرارة وعيسى ابن عبد الله، المتقدمة جميعا في المسألة الأولى من البحث الثاني من الفصل الأول (3)، ومرسلة الفقيه المتقدمة في الشرط السابق (4).
وإلى صحيحة الحذاء في من يسرح كلبه المعلم، وفيها: (وإن وجد معه كلبا غير معلم فلا يأكل منه) (5).
وصحيحة محمد بن قيس: في صيد وجد فيه سهم وهو ميت لا يدري من قتله، قال: (لا تطعمه) (6).
ورواية زرارة: (إذا رميت فوجدته وليس به أثر غير السهم وقد ترى أنه لم يقتله غير سهمك فكل، غاب عنك أو لم يغب) (7).
وموثقة سماعة: عن الرجل يرمي الصيد وهو على الجبل - إلى أن قال -:
(فإن وقع في ماء أو تدهده من الجبل فمات فلا تأكله) (8).