وبجميع ما غرمه مما لم يحصل له في مقابلته عوض كقيمة الولد. وفي الرجوع بما يضمن من المنافع كعوض الثمرة وأجرة السكنى تردد.
(الرابعة): إذا غصب حبا فزرعه، أو بيضة فأفرخت، أو خمرا فخللها، فالكل للمغصوب منه.
(الخامسة): إذا غصب أرضا فزرعها فالزرع لصاحبه وعليه أجرة الأرض ولصاحبها إزالة الغرس وإلزامه طم الحفرة والأرش إن نقصت. ولو بذل صاحب الأرض قيمة الغرس لم تجب إجابته.
(السادسة): لو تلف المغصوب واختلفا في القيمة فالقول قول الغاصب.
وقيل: قول المغصوب منه.
كتاب الشفعة وهي: استحقاق في حصة الشريك لانتقالها بالبيع.
والنظر فيه يستدعي أمورا:
(الأول): ما تثبت فيه: وتثبت في الأرضين والمساكن إجماعا. وهل تثبت فيما ينقل كالثياب والأمتعة؟ فيه قولان، والأشبه: الاقتصار على موضع الإجماع.
وتثبت في النخل والشجر والأبنية تبعا للأرض، وفي ثبوتها في الحيوان قولان، المروي: إنها لا تثبت. ومن فقهائنا من أثبتها في العبد دون غيره. ولا تثبت فيما لا ينقسم كالعضايد والحمامات والنهر والطريق الضيق على الأشبه. ويشترط انتقاله بالبيع فلا تثبت لو انتقل بهبة أو صلح أو صداق أو صدقة أو إقرار. ولو كان الوقف مشاعا مع طلق فباع صاحب الطلق لم تثبت للموقوف عليه. وقال المرتضى: تثبت، وهو أشبه.
(الثاني): في الشفيع، وهو كل شريك بحصة مشاعة قادر على الثمن (1).