كذلك في الصيد.. ولذا اشترطوا في لزوم تذكيته بقاء الحياة المستقرة، ولم يشترطوه في الذبيحة ومثلها، ومنه صيد الصقور والبزاة، وغير الماهر في الفن قد يرى في كتب المحققين من العلماء اشتراط المستقرة في الصيد دون غيره، فيحكم بالتنافي بين الموضعين، ولقد كنا نحكم بالتفصيل أيضا لولا الروايتان كما ذكرنا.
وأما المخالف في الثاني فهو أيضا بين طائفتين:
أولاهما: من يقول باشتراط التذكية في حلية الصيد مع استقرار حياته ولو لم يتسع الوقت لها، فلو تركها والحال ذلك حتى مات حرم، حكي عن الخلاف والسرائر والمختلف (1)، لاطلاقات الأمر بالتذكية مع الحياة.
وأجيب بلزوم تقييد الأمر بها بالقدرة، ومع عدم اتساع الوقت لا تكون مقدورة (2).
وفيه: أن لزوم التقييد بالقدرة إنما هو في الأمر بمعنى الوجوب الشرعي دون الشرطي، إلا أن يقال بالشرعية هنا بالتقريب الذي تقدم منا، فيقيد بالقدرة، ويبقى حال عدمها تحت عمومات حلية الصيد.
هذا، مع أن قوله -: (فإن عجل عليك) في ذيل رواية أبي بصير - صريح في الحلية مع عدم اتساع الوقت، منجبر بحكاية الشهرة في المسالك والروضة (3) لو قيل بضعف الرواية، فبه تقيد الأوامر لو كانت شرطية مطلقة.
وثانيتهما: من يقول باشتراطها في الحلية لو كان عدم إمكانها لعدم حضور الآلة، فلو لم يذكها لعدم حضور الآلة لم تحل، ذهب إليه المحقق