والمختلف والكفاية والمفاتيح (1) وجمع أخر من القدماء (2) والمتأخرين (3).
وتدل عليه إطلاقات الكتاب والسنة الخالية عن المقيد سوى ما مر من أوامر التذكية، وهي غير مفيدة، لتقييد الأمر الشرعي المثبت للشرطي هنا بالامكان قطعا.
مع أنه على فرض الدلالة مطلقة يجب تقييدها بصحيحة جميل: عن الرجل يرسل الكلب إلى الصيد فيأخذه وليس معه سكين يذكيه بها، أيدعه حتى يقتله ويأكل منه؟ قال: (لا بأس) الحديث (4).
وروايته: أرسل الكلب واسمي عليه فيصيد وما بيدي شئ أذكيه، فقال: (دعه حتى يقتله وكله) (5).
ومرسلة الفقيه: (إن أرسلت كلبك على صيد فأدركته ولم يكن معك حديدة تذبحه بها فدع الكلب يقتله ثم كل منه) (6) ونحوها في الرضوي (7).
والمخالف في الأول فرقتان:
إحداهما: من استشكل في اعتبار التذكية مع إدراك الحياة مطلقا، وهو صاحب الكفاية، حيث قال: وإن بقيت فيه حياة مستقرة فظاهرهم وجوب المبادرة بالمعتاد إلى تذكيته، وفي إثباته إشكال (8). انتهى.