الوقت ما بين الارسال والإصابة تجب التسمية، والوجه واضح، لبقاء وقت الوجوب. ولو تركها حينئذ فيكون كمتعمد الترك عند الارسال.
وكذا على المختار، كما صرح به شيخنا الشهيد الثاني، حيث حصر محل الخلاف السابق في محل التسمية في المتذكر عند الارسال.. وأما الذاهل عنها حينه المتفطن لها قبل الإصابة فلم يجعل وجوب التسمية فيه محل الخلاف، بل كما قيل: قطع به في المسالك والروضة (1)، مؤذنا بدعوى الاجماع عليه حينئذ. وجعله في الكفاية قولا واحدا (2).
ويدل عليه ما أشرنا إليه من إبهام معنى ذكر اسم الله على الصيد، وكون التخصيص بحال الارسال للأخذ بالمتيقن، وهو يحصل حينئذ بالتسمية في الأثناء، فإذا تركها حينئذ لا يعلم أنه ناسي التسمية المطلوبة، فيبقى على أصالة الحرمة.
ج: هل النسيان - الذي يعذر تارك التسمية معه - هو الذي كان مع اعتقاد الوجوب، أو لا؟
صرح المحقق في النافع والشيخ - طاب ثراه - في النهاية (3) والحلي والقاضي (4) بالأول، حيث قيدوا النسيان بذلك القيد.
وظاهر الأكثر: الثاني، حيث لم يقيدوه به. وظاهر التنقيح التردد (5).
دليل الثاني: إطلاق النسيان.
وحجة الأول: تبادر معتقد الوجوب منه، وهو قريب، فإنه لا يقال