فصاد فأدركه صاحبه وقد قتله، أيأكله؟ قال: (لا) (1).
واحتمال استناد المنع فيه عن الأكل إلى عدم التسمية لا إلى الاسترسال يمنعه ترك الاستفصال، وإن قلت بتلازم عدم التسمية والاسترسال فهو بنفسه يكون دليلا على المطلوب.
وتقوية الاحتمال المذكور - بقول الراوي في ذيل الرواية: وقال عليه السلام:
(إذا صاد وقد سمى فليأكل وإن صاد ولم يسم فلا) - ضعيفة جدا، لأن المراد من الذيل بيان ما يعتبر مع الارسال، ولا أقل ذلك من الاحتمال، وهو كاف في بقاء العموم الناشئ من ترك الاستفصال.
ولمرسلة أبي بصير: (لا يجزي أن يسمي إلا الذي أرسل الكلب) (2).
وفي رواية زرارة: (لا يسمي إلا صاحبه الذي أرسله) (3).
وجه الدلالة: أنه لو لم يرسله فلا تكون تسميته مجزية بدلالة الروايتين، إذ لا يكون مرسل حتى تكون التسمية ممن أرسله، وإذا لم تكن تسمية لم يحل أصلا وإجماعا وكتابا وسنة.
ولرواية السكوني المتقدمة في كلب المجوسي: (لا تأكل صيده إلا أن يأخذه المسلم فيعلمه ويرسله) (4)، وجه الدلالة واضح.
ولمفهوم قوله في رواية سليمان بن خالد المتقدمة: (إن كان يعلم أن