ومما ذكرنا يظهر ما في كلام جماعة - منهم: صاحب الكفاية (1) والمقدس الأردبيلي (2) - من تقييد حرمة الغائب أو المتردي أو الواقع في الماء بما إذا كانت حياته مستقرة، والحكم بالحل إذا لم يكن كذلك، مع حكمهم بأن المناط: العلم بالاستناد إلى الآلة المحللة وعدمه، فإنه قد يحصل العلم مع الحياة المستقرة، وقد لا يحصل مع عدمها.
ومما تدل على ما ذكرنا أيضا حسنة حمران في الذبيحة، وفيها: (فإن تردى في جب أو وهدة من الأرض فلا تأكله ولا تطعمه، فإنك لا تدري التردي قتله أو الذبح) (3)، إذ ظاهر أن مع الذبح لا تبقى حياة مستقرة، فالصواب ترك ذلك القيد الذي ليس في الأخبار أيضا عنه ذكر.
وهل يقوم الظن الغالب في المقام مقام العلم، أم لا؟
الحق: هو الثاني، للأصل، والتقييد في كثير من الأخبار - كصحيحتي سليمان ومحمد بن قيس وموثقة سماعة ورواية أبي بصير ومرسلة الفقيه - بالعلم أو الدراية.
وحكي عن بعض الاكتفاء بالظن (4)، ولعله لقوله في رواية زرارة:
(وقد ترى أنه لم يقتله غير سهمك)، وللاكتفاء بخروج الرأس عن الماء أو إجادة الذبح، والتفصيل بين الأكل منه وعدمه بعد الغيبوبة في رواية عيسى ابن عبد الله السابقة (5)، فإن شيئا منها لا يفيد غير الظن.
وهو حسن، ويؤيده عدم حصول غير الظن الغالب غالبا، لجواز