ويتفرع عليه: أنه لو أرسل المسلم والكافر آلتيهما وقتل الصيد بهما - بحيث علم أن لكل واحد دخلا في قتله - حرم، سواء اتفقت آلتيهما - كالكلبين - أو اختلفت، كالكلب والسهم.
وأنه لو أرسل كلبان - معلم وغير معلم - وقتلاه معا، أو قتله كلبان - مرسل وغير مرسل - لم يحل.
وأنه لو رمى صيدا، فوقع في الماء، أو تردى من جبل وقتل بهما معا، لم يحل أيضا.
وأنه لو رمي سهمان، أو أرسل كلبان سمي على أحدهما ولم يسم على الآخر، أو قصد الجنس المحلل بأحدهما دون الآخر وقتل بهما معا، حرم أيضا.
والدليل على اشتراط ذلك - بعد ظاهر الوفاق - أن الثابت من أدلة الشروط اشتراط الحلية بوقوع القتل من السبب الجامع للشرائط، وهو في مفروض المسألة أحد السببين المختلفين ولم يحصل منه القتل، وما حصل منه هو مجموع الأمرين، وهو غير جامع لها.. ولو تنزلنا لقلنا: لا نعلم كون الأمرين جامعا لها، فلا يعلم حصول الشرائط المعتبرة، فلا يحكم بحصول المشروط.
وتدل على المطلوب أيضا مرسلة الفقيه: (إذا أرسلت كلبك على صيد وشاركه كلب آخر فلا تأكل منه إلا أن تدرك ذكاته) (1)، ونحوها الرضوي بعينه (2).
استدل على المطلوب أيضا بالأخبار الكثيرة، الآتية بعضها في