عدمه، وهو الأقوى، لأصالة عدم وقوع ذكر اسم الله على الصيد حتى يعلم وقوعه عليه، فإن في معناه خفاء كما مر، فيقتصر على القدر الثابت، ولمفهوم قوله عليه السلام في رواية أبي بصير السابقة في المسألة الثالثة من الفصل الأول من البحث الأول: (إن أصبت كلبا معلما أو فهدا بعد أن تسمي فكل) (1).
وعمومات التسمية إنما كانت مفيدة لو لم تكن مقيدة بكونها واقعة على الصيد، الموجب لابهام معناه، المستلزم للاقتصار على القدر المعلوم.
والأولوية المدعاة ممنوعة، لعدم معلومية العلة.
فروع:
أ: ما ذكرنا من اشتراط التسمية والحرمة بدونها إنما هو إذا كان متذكرا لوجوبها وتركها عمدا، أما لو اعتقد وجوبها ونسيها ولم يتذكر قبل إصابة الآلة إلى الصيد فيحل الصيد بلا خلاف كما في شرح الإرشاد والمفاتيح (2) وشرحه وغيرها (3)، لموثقة البصري المتقدمة في المسألة الثالثة من الفصل الأول (4)، ورواية زرارة المتقدمة في الثانية من الثاني (5)، المعتضدتين بما ذكر وبثبوت الحكم في الذبيحة - كما يأتي - فهاهنا أولى، وبهما تقيد إطلاقات النهي عما لم يسم عليه في الكتاب والسنة.
ب: لو نسيها حال الارسال وتذكر قبل الإصابة، فعلى القول باتساع