الخلاف - لا يضر.
نعم، هي مخصوصة بغير المتردي.
وأما المتردي، فتعميم الحيوان فيه لعله بالاجماع المركب، مع أن في صحيحة الحلبي ذكر الشاة أيضا، بل يمكن إثبات التعميم فيه بالنسبة إلى الحيوان برواية قرب الإسناد الثانية، فإن المراد بالنحر هو معناه اللغوي، كما يدل عليه قوله: فلينحرها من حيث شاء.
وبالنسبة إليه وإلى الآلة: بروايته الأولى وبالنبوي الأخير، إلا أن ضعفهما في تعميم الآلة غير معلوم الانجبار، إذ لم يعلم من كلام الأصحاب تعميمهم في ذلك بالكلاب أيضا، فإن إرسال الكلب إلى المتردي غير متعارف، بل غير ميسر غالبا، فالحكم به مشكل.
* * *