واختصاصهما بنصارى العرب غير ضائر، للاجماع المركب، ومفهوم رواية عيسى بن عبد الله: عن صيد المجوسي، قال: (لا بأس إذا أعطوكه حيا والسمك أيضا، وإلا فلا تجز شهادتهم إلا أن تشهده) (1).
وأما الأخبار الواردة في أكل ذبائحهم (2) فلا تضر هنا، لأن الذبيحة غير الصيد، مع أنها فيها أيضا غير مفيدة كما يأتي.
ومنها: العقل، فلا يحل صيد المجنون، للاجماع، وعدم الائتمان على الاسم.
ومنها: التمييز، فلا يحل صيد الصبي الغير المميز، للدليلين المذكورين.
ومنها: أن لا يكون غاليا، للاجماع، وعدم كونه مسلما فلا يؤتمن بالاسم.
ومنها: أن لا يكون ناصبيا، للاجماع، والعموم الناشئ عن ترك الاستفصال في رواية أبي بصير: عن الرجل يشتري اللحم من السوق وعنده من يذبح ويبيع من إخوانه فيتعمد الشراء من النصاب، فقال: (أي شئ تسألني أن أقول؟! ما يأكل إلا مثل الميتة والدم ولحم الخنزير)، قلت:
سبحان الله، مثل الميتة والدم ولحم الخنزير؟! فقال: (نعم وأعظم عند الله) (3).