مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٥ - الصفحة ٣٣٦
في الأصل الثاني من المقدمات (1)، ولتقييد الحلية منطوقا أو مفهوما بالتسمية، بل في مفهوم موثقة زرارة إثبات البأس في الأكل بدون التسمية، وفي إحدى صحيحتي الحلبي: (من أرسل كلبه ولم يسم فلا يأكله) (2).
ثم إنه لا خلاف نصا وفتوى في إجزائها إذا وقعت عند الارسال، أي ما يسمى مقارنا له عرفا، مقدما عليه أو مؤخرا بما لا ينافي المقارنة العرفية، كما تدل عليه الصحاح الست المتقدمة (3) - ثلاث منها لسليمان والحذاء ومحمد بن علي الحلبي، وثلاث للحلبي -:
ففي الأولى: (فيسمي حين يرسله).
وفي الثانية: (ويسمي إذا سرحه).
وفي الثالثة: (وقد سمى حين فعل ذلك).
وفي الرابعة: (وقد سمى حين يرمي).
وفي الخامسة: (وقد كان سمى حين رمى).
وفي السادسة: (وقد سمى حين ضرب).
وهل يجزي إذا سمى بعد الارسال ما بينه وبين عض الكلب أو إصابة السهم؟
فيه خلاف، فالشهيدان (4) بل أكثر الأصحاب - كما في شرح المفاتيح - إلى الاجزاء، للعمومات، وأولويته بالاجزاء من حال الارسال لقربه من وقت التذكية.
و [مذهب] (5) جماعة - ونسبه بعض مشايخنا (6) إلى ظاهر كثير - منا

(١) في ص: ٢٧٥.
(٢) التهذيب ٩: ٢٧ / ١٠٩، الوسائل ٢٣: ٣٥٨ أبواب الصيد ب ١٢ ح ٥.
(٣) في ص: ٢٨٥ و ٢٩١ و ٣٠٩ و ٣٢٥.
(٤) الشهيد الأول في الدروس ٢: ٣٩٤، والشهيد الثاني في الروضة 7: 199.
(5) في النسخ: ذهب، والصحيح ما أثبتناه.
(6) كما في الرياض 2: 264.
(٣٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 ... » »»
الفهرست