ولا يشترط فيه البلوغ ولا الذكورة ولا الايمان، بلا خلاف في الأولين، بل بالاجماع وهو الحجة فيهما، مضافا إلى الأصل الذي ذكرنا مرارا، وإلى عمومات الحل بالصيد بالحيوان وبالآلة الشاملة لصيدهما، وإلى ما سيأتي من حل ذبيحتهما الموجب لحل صيدهما بالطريق الأولى، فتأمل.
وعلى الأظهر الأشهر في الثالث، للثلاثة الأخيرة.
خلافا لظاهر من يحرم ذبيحة المخالف، لما دل عليه، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله.
* * *