الميتة أيضا على مطلق ما خرج روحه، لاقتضاء الهيئة الاشتقاقية معنى، فلعله ما يقيد المطلق، كما بيناه مفصلا في العوائد (1) وغيره، ويثبته عطف ما أهل لغير الله في آيتين من كتاب الله سبحانه على الميتة، وكذا المنخنقة وسائر أخواتها (2).
وأما رابعا: فلأن قوله: ودعوى عدم صدق الميتة، إلى آخره، فيه: أن عدم توقف صدق لفظ الميتة على عدم التذكية لا يثبت صدقه على كل ما خرج روحه، لاحتمال توقف صدقه على حتف الأنف، أو عدم مدخلية إنسان في فنائه، أو غير ذلك، مع أنه يمكن أن يكون الميتة مقابل المذكى، والتذكية أمر ثابت في كل شريعة من لدن آدم، كما نص عليه في بعض أسفار التوراة فيما يخبر عن خطابه سبحانه مع نوح النبي صلى الله على نبينا وعليه..
وتقدم سبق لغة الميتة على كل الشرائع ممنوع، ولو سلم ذلك بحسب اللغة فنقول: إنه يظهر للمتتبع في أخبار الأطهار وكلمات الأبرار أن الميتة صارت حقيقة شرعية فيما يقابل المذكى، فندعي الاختصاص شرعا أو عرفا عاما.
وأما خامسا: فلأن ما ذكره - من عدم عموم السلاح لغة، لأنه نكرة مثبتة - مردود بأنه واقع موقع الشرط، ومثله يفيد العموم لغة، كما في قولك:
إذا جائك رجل فأكرمه، و: من جاءني برجل أكرمه. مع أن هذا القول لا يجري في قوله: إذا كان ذلك سلاحه أو مرماته، والله سبحانه هو العالم.