التذكية حكم من الأحكام الشرعية المستحدثة، فلا يتصور توقف صدق اللفظ فيها على عدمها مع كون اللغة سابقة، ومنع عموم السلاح، فإنه نكرة مثبتة لا عموم فيها لغة، وإنما ينصرف إليه حيث لا يكون لها أفراد متبادرة، ولا ريب أن المتبادر منه الغالب إنما هو ما عدا التفنگ (1). انتهى.
وفيه نظر، أما أولا: فلأن قوله: لضعف العموم بتخصيصه، إلى آخره، يصح لو كان المراد بعموم الحل عمومات حلية الأشياء مطلقا كما هو الظاهر، أما إذا أردنا منه عمومات حلية ما ذكر اسم الله عليه أو ما رمي وسمي به - كما مر في المقدمة - لا يخصصها الأصل الذي ذكره، كما مر وجهه.
وأما ثانيا: فلأن قوله: توقف حل الصيد والذبيحة على التذكية، مسلم، ولكن نقول: إن هذا العمل أيضا تذكية.
قوله: هي من قبيل الأحكام، إلى آخره.
قلنا: نعم، ولكنها تثبت بقوله سبحانه: (مما ذكر اسم الله عليه).
فإن قال: نعم، ولكن ثبت التوقف على بعض أمور أخر.
قلنا: إن أريد الأمور المبهمة المجملة فغير مسلم، وإن أريد أمور مخصوصة فنسلم منها ما ثبت، وندفع الزائد بالأصل.
وأما ثالثا: فلأن قوله: مع معارضته بعمومات حرمة الميتة، مردود بمنع صدق الميتة على مفروض المسألة، لجواز اختصاصها بما يخرج روحه حتف أنفه أو غيره مما لا يصدق على المفروض.
ولو سلم صدق الموت على مطلق خروج الروح لا يلزمه صدق