الأوقات حين لم يأكل وإن أكل في سائر الأوقات مساويا أو غالبا.
فالحق الحقيق بالاعتبار: عدم اعتبار ذلك في المعلمية ولا في الحلية مطلقا، والمسألة واضحة بحمد الله سبحانه.
كما يتضح بطلان قول الإسكافي - بالفرق بين أكل الكلب من الصيد قبل موته وبعده، وجعل الأول قادحا في التعليم دون الثاني (1) - لعدم الدليل عليه رأسا، إلا الجمع بين الأخبار، وهو جمع مردود، لأن الشاهد عليه بالمرة مفقود.
نعم، هنا أمر آخر لا يبعد اعتباره - بل الظاهر اعتباره - في المعلمية، وهو أن لا يكون معتادا بأكل تمام الصيد، فيأكل تمامه دائما أو غالبا، فإنه إن كان كذلك لا يكون معلما للصيد قطعا وإن كان معلما في الجملة.
ولعلهم لم يذكروه لندرة مثل ذلك الفرد، بل عدم تحققه، لأنه يستدعي زمانا طويلا حتى يأكله الكلب بتمامه ويشتهيه ولم يصل إليه الصاحب، أو لشمول اعتياد (2) عدم الأكل مطلقا لذلك أيضا.
فروع:
أ: لا بد من تكرر الأمرين الأولين - بل الثالث على القول باعتباره في المعلمية - مرة بعد أخرى، حتى يغلب على الظن تأدب الكلب بها، ويصدق عليه في العرف كونه معلما.
والأولى أن لا تقدر المرات بعدد - كما فعله جماعة (3) - بل يرجع إلى