دون الفتوى، وشهرة الرواية إنما هي مع الأخبار الأخيرة قطعا.
وقد ظهر من ذلك ترجيح روايات الجواز باعتبار الكثرة والشهرة بين الرواة، التي هي من المرجحات المنصوصة، فإنها تكاد تبلغ حد التواتر..
بل تترجح عليها بموافقة إطلاقات الكتاب من وجوه:
أحدها: كون الكلب الجامع للأمرين الأولين من أفراد ما علم مما علمنا الله.
وثانيها: من جهة كون الباقي من الأكل من أفراد ما أمسك عليه.
وثالثها: من جهة عمومات الحل.
وتترجح أيضا بموافقة الأصل وعمومات السنة بحلية كل شئ، وبمخالفة العامة قطعا، التي هي أيضا من المرجحات العظيمة، كما صرح به في صحيحة حكم.
وأما ما قيل من أن في بعضها المنع من أكل صيد الفهد - كما في موثقة سماعة - وهو ينافي الحمل على التقية، لتحليل العامة لصيد الفهد (1).
فضعيف غايته، أما أولا: فلأنه إنما يصح إذا كانت الفقرتان حديثا واحدا، وهو غير معلوم، بل خلافه ظاهر، حيث فصل بين الجزئين بقوله:
وسألته.
وأما ثانيا: فلأن الترجيح بمخالفة العامة لم يعلم أنه لأجل الحمل على التقية.
هذا، مع ما في أخبار المنع من ضعف الدلالة، أما صحيحة رفاعة (2) فلعدم اشتمالها على المنع من الأكل، وإنما غايتها أنه إذا أكل لم يمسك،