إلا أن تدرك ذكاته) (1).
وموثقة البقباق: (لا تأكل ما قتلت سباع الطير) (2).
ورواية أبان: (كان أبي يفتي في زمن بني أمية: أن ما قتل البازي والصقر فهو حلال وكان يتقيهم، وأنا لا أتقيهم، وهو حرام ما قتل الصقر) (3).
والمروي في تفسير القمي: عن صيد البزاة والصقور والفهود والكلاب، قال: (لا تأكلوا إلا ما ذكيتم إلا الكلاب) قلت: فإن قتله؟ قال:
(كل) (4).
والمروي في تفسير العياشي: (ما خلا الكلاب ما يصيد الفهود والصقور وأشباه ذلك فلا تأكلن من صيده إلا ما أدركت ذكاته) الحديث (5)، إلى غير ذلك من الأخبار.
خلافا لمحتمل التهذيبين في الفهد المعلم، فيحل مقتوله (6).
واختاره والدي المحقق العلامة قدس سره في حواشيه على المسالك، قال:
لا يخفى أن الأحاديث التي وردت في حلية ما قتلته الصقور والبزاة محمولة على التقية، كما تدل عليه رواية أبان بن تغلب وصحيحة الحلبي.. وليس الكلام في هذا، إنما الكلام في الأحاديث التي وردت في خصوص الفهد،