والمفاتيح (1) وشارحه ووالدي المحقق العلامة قدس سره في بعض حواشيه على المسالك، قال - طاب ثراه -:
إن أقرب المحامل وأمتنها هو حمل الأحاديث التي تدل على عدم الجواز على التقية، والحمل الأول للشيخ لا تحمله صحيحة جميل بن دراج كما أفاده الشارح، وكذا حمل ابن الجنيد لا يخلو عن شئ، لأن ترك الاستفصال موضع الحاجة دليل العموم، وبالجملة: الحمل على التقية أقوى وأصح. انتهى.
ويحتمله كلام الشيخ في كتابي الأخبار أيضا (2) كما ذكره الأردبيلي (3).
حجة الأولين: توقف صدق المعلمية على ذلك.
وقوله سبحانه: (مما أمسكن عليكم).
وصحيحة الحذاء: عن الرجل يسرح كلبه المعلم ويسمي إذا سرحه، فقال: (يأكل مما أمسك عليه) (4).
دلتا بالمفهوم على عدم الأكل مما لم يمسك عليه، وإذا اعتاد الأكل لا يكون ممسكا على صاحبه، كما ورد في الأخبار أيضا.
والمستفيضة من المعتبرة الدالة على النهي عن أكل بقية ما أكله الكلب:
منها: صحيحة رفاعة: عن الكلب يقتل، فقال: (كل) فقلت: أكل منه، فقال: (إذا أكل منه فلم يمسك عليك، إنما أمسك على نفسه) (5).