مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٥ - الصفحة ٣٠١
يستدل عليه بالمستفيضة (1) أيضا - سوى ما مر من الروايات - كصحيحة الحذاء وخبر المرادي وموثقة سماعة، المتقدمة جميعا في المقدمة (2)، المانعة عن أكل صيد الصقور والبزاة والعقاب والطير الذي يصيد.
ورواية عبد الله بن سليمان المتقدمة في المسألة الأولى (3)، المانعة عن أكل صيد الصقر.
وصحيحة الحضرمي المتقدمة في الثانية (4)، المانعة عن أكل صيد البزاة والصقور والفهد، بل المخصصة ما يحل أكل صيده بالكلب المكلب.
وموثقة سماعة في الفهد وصحيحة الحلبي في الطير، المتقدمتين في الثالثة (5).
وصحيحة الحذاء، وفيها: قلت: فالفهد، قال: (إذا أدركت ذكاته فكل) قلت: أليس الفهد بمنزلة الكلب؟ فقال: (ليس شئ مكلب إلا الكلب) (6).
وصحيحة أخرى للحلبي: (كان أبي يفتي وكان يتقي، وكنا نفتي نحن ونخاف في صيد البزاة والصقور، وأما الآن فإنا لا نخاف، لا يحل صيدها

(١) ليست في (س).
(٢) في ص: ٢٧٤ و ٢٧٥.
(٣) في ص: ٢٨٤.
(٤) في ص: ٢٨٥.
(٥) في ص: ٢٩٢ و ٢٩٣.
(٦) الكافي ٦: ٢٠٣ / ٤، التهذيب ٩: ٢٦ / 106، الوسائل 23: 343 أبواب الصيد ب 6 ح 1.
(٣٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»
الفهرست