وصحيحة أحمد: (الكلب والفهد سواء، فإذا هو أخذه فأمسكه فمات وهو معه فكل، فإنه أمسك عليك، وإذا أمسكه وأكل منه فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه) (1)، ونحوها صحيحة ابن المغيرة (2).
وموثقة سماعة المضمرة، وفيها: (لا بأس أن تأكلوا مما أمسك الكلب ما لم يأكل الكلب منه، فإذا أكل الكلب منه قبل أن تدركه فلا تأكل منه)، قال: وسألته عن صيد الفهد وهو معلم للصيد، فقال: (إن أدركته حيا فذكه وكله وإن قتله فلا تأكل منه) (3).
ودليل الآخرين: أصالة عدم الاعتبار - كما يعلم وجهه مما ذكرنا في صدر المسألة - والصحاح وغيرها من المستفيضة جدا، بل المتواترة معنى، منها: صحيحة محمد وغير واحد، وصحيحة جميل، ورواية عبد الله بن سليمان، المتقدمة جميعا في المسألة الأولى (4)، وإن أمكن الخدش في دلالة الثانية بجعل قوله: ويأكل منه، عطفا على قوله: يدعه، دون: يقتله.
وصحيحة حكم بن حكيم المتقدم صدرها هناك، وتمامها: قال:
قلت: فإنهم يقولون: إنه إذا قتله وأكل منه فإنما أمسك على نفسه فلا تأكله، فقال: (كل، أوليس قد جامعوكم على أن قتله ذكاته؟) قلت: بلى، قال: (فما يقولون في شاة ذبحها رجل أذكاها؟) قال: قلت: نعم، قال:
(فإن السبع جاء بعد ما ذكاها فأكل منها بعضها أتؤكل منها البقية؟ فإذا