لكان أحسن وأولى.
(هذا على ما هو الظاهر من جعل المذكى مقابل الميتة مطلقا، وقد يخص المذكى بالمذبوح أيضا) (1).
واعلم أيضا أن الصيد يطلق على معنيين.
أحدهما: إثبات اليد على الحيوان الوحشي بالأصالة وإن كان حيا..
وتقييد الحيوان هنا بالمحلل - كما في المسالك والكفاية (2) - لا وجه له.
وثانيهما: إزهاق روحه على الوجه المعتبر شرعا من غير ذبح أو نحر، بل بآلة الصيد المعتبرة شرعا.
والمقصود الأصلي ذكره في ذلك الكتاب: الصيد بالمعنى الثاني، وأما المعنى الأول فيناسب ذكره في كتاب المكاسب كما فعله في المفاتيح (3)، لأن الكلام فيه إنما هو من حيث التملك وعدمه، وأما تذكيته فإنما هي تكون بالذبح، ولكن منهم من يذكره هنا تبعا للصيد بالمعنى الثاني (4).
وقد علم بذلك أن المقصود من عقد هذا الكتاب بيان التذكية الشرعية بالمعنى الأعم وما يتعلق بها، ولأنها إما بالصيد، أو الذبح الشامل للنحر أيضا، أو التبعية، أو الأخذ حيا، ببين أحكامها في أربعة أبواب: