وكذا ما ورد في انتضاح ماء غسل الجنابة في الاناء من نفي البأس به مع الاستشهاد بقوله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) (1)، لوضوح أن الجرح لا دخل له في الأمور الخارجية.
وما في رواية جابر في الطعام الذي تقع فيه الفارة من النهي عن أكله حيث قال السائل: الفارة أهون من أن أترك طعامي لأجلها، فقال عليه السلام: " إنك لم تستخف بالفارة، وإنما استخففت بدينك، إن الله حرم الميتة من كل شئ " (2)، بناء على أن المراد بالتحريم النجاسة لمناسبتها لمورد الرواية.
على أن ملاحظة موارد ثبوتهما تبعد كونهما واقعتين تكوينيتين لخصوصية في الجسم المعروض لهما، وتقرب كونهما اعتباريتين جعليتين تابعيتين للملاكات المختلفة الملحوظة للشارع ولو كانت خارجة عن خصوصية الجسم، كالتنفير والحرج، فماء الاستنجاء طاهر أو لا ينجس من بين الغسالات، والدم المتخلف في الذبيحة طاهر من بين دمائها، وبعض الأمور تطهر بالتبعية، والكافر وما يلحق بن قد اشتهر القول بنجاساتهم عينا، إلى غير ذلك.
هذا، وقد ذكر بعض الأعيان المحققين (قدس سره) أن نجاسة ما يستقذر عرفا حقيقية واقعية، بخلاف غيره، حيث لا تكون نجاسة إلا ادعائية تنزيلية.
وهو كما ترى - مع مخالفته لظاهر الأدلة - يبتني: