ذكر الموضوع لو كان الحكم ثابتا للموضوع مطلقا ولو مع فقدها، أما غير المعتمد فلا وجه للغوية جعله موضوعا بمجرد عموم الحكم لغيره، لان بيان ثبوت الحكم في مورده كاف في الفائدة الرافعة للغويته، وإلا لزم البناء على حجية مفهوم اللقب لأجلها، ولم يعرف منهم الاستدلال عليه بها، وليس هو كالمعتمد الذي يكفي الاطلاق في بيان ثبوت الحكم في مورده.
كما أن المفهوم اللازم من الاستدلال المذكور هو كون انتفاء القيد موجبا لانتفاء الحكم عن بقية أفراد الموضوع وأحواله، لكفايته في رفع اللغوية المدعاة، وإن لم يرتفع الحكم عن موضوع آخر حال فقد القيد، كما لعله ظاهر.
وكيف كان، فمن الظاهر أن توقف رفع اللغوية على المفهوم غير مطرد، ليكون المفهوم مقتضى الظهور النوعي الذي لا يخرج عنه إلا بالقرينة، بل قد يكون ذكره لدفع توهم عدم ثبوت الحكم في مورده، لكونه من أفراد المطلق الخفية، أو لكونه مورد اهتمام الحاكم لأولويته بالملاك، أو لكونه موردا للابتلاء أو السؤال أو نحو ذلك.
مضافا إلى أنه يكفي في رفع اللغوية دخل القيد في الحكم بنحو لا يثبت لفاقده مطلقا، ولا يتوقف على عموم انتفائه بانتفائه، بحيث لا يخلفه قيد آخر متمم لموضوع الحكم بدلا عنه، فإذا قيل: أكرم الرجل العالم، لا يعتبر في رفع لغوية ذكر الوصف توقف وجوب الاكرام عليه وانحصاره بمورده - كما هو مدعى القائل بالمفهوم - بل يكفي في رفعها عدم وجوب إكرام مطلق الرجل، بحيث لا دخل للعلم فيه أصلا، حيث يكن فائدة ذكر الوصف حينئذ بيان دخيله في تمامية موضوع وجوب الاكرام، وإن لم تنحصر