سنخ الداعوية، بل ليست الداعوية التبعية داعوية حقيقية.
وفائدة تعدد التكليف تبعا لتعدد الملاك تعدد ما يستتبعه من إحداث الداعي العقلي والعقاب والثواب، فيكون أدعى للامتثال، كتأكيد التكليف الواحد. ولذا يصح عرفا نسبة التكليف إلى كل منهما، لا إلى خصوص أحدهما، لعدم المرجح، ولا إلى قدر مشترك بينهما، لعدم إدراك العرف له.
وإنما الممتنع هو اختلاف المتلازمين في الحكم الفعلي، إذ مع تعذر الجمع بينهما، لكون كل منهما اقتضائيا على خلاف مقتضى الاخر يلغو جعلهما معا، بل قد يستلزم التكليف بما لا يطاق، كما لو كان أحدهما وجوبيا والاخر تحريميا ومع إمكان الجمع بينهما لكون أحدهما اقتضائيا دون الاخر يلغو جعل غير الاقتضائي، لعدم صلوحه لمزاحمة غير الاقتضائي.
نعم، قد يتجه ما ذكر من امتناع تعدد التكليف لو كان ما ينطبق عليه العنوانان في الخارج أمرا واحدا، لا أمرين متلازمين، كما لو وجب إكرام أصغر أولاد زيد، وأكبر أولاد هند، واتحدا في الخارج، حيث يتجه لزوم وحدة التكليف ونسبته للذات التي هي مجمع العنوانين، ويتوقف تعدد التكليف على التقييد بما يقتضى تعدد الامتثال المستلزم لعدم التداخل.
وقد تحصل من جميع ما تقدم: أن مقتضى إطلاق المتعلق في الأقسام الثلاثة التداخل، وإطلاق دليل السببية لا ينهض بالخروج عنه في الأولين، لان اجتماع العنوانين في بعض الافراد لا يمنع من تعدد الحكمين، وكذا في الثالث لو كان ما ينطبق عليه العنوانان متلازمين في الخارج من دون أن يتحدا، لعدم المحذور في تعدد حكم المتلازمين.
فلابد في البناء على عدم التداخل فيها من قرينة أخرى مخرجة عن