ملازمة لها، لا لفظيا محضا راجعا إلى سوق إحداهما في الدليل كناية عن الأخرى، وإلا لم يكن بين الواجبين اختلاف مفهومي، وخرج عما نحن فيه ودخل فيما سبق.
أما في الأولى فالظاهر أنه لا مانع من التداخل، بمعنى إمكان امتثال كلا الامرين بفرد واحد من مورد الاجتماع، عملا بإطلاق الواجب في كل منهما، ولا ينهض إطلاق دليل السببية بالخروج عنه، إذ لا مانع من تأثير كل سبب لحكمه المستقل بعد اختلاف متعلقي الحكمين مفهوما وموردا.
ومجرد اجتماع العنوانين في بعض الافراد لا يمنع من إطلاق كل منهما بنحو يشمل محل الاجتماع، لوجود الأثر المصحح للتكليف بكل منهما على إطلاقه، بلحاظ إمكان الامتثال بالفرد الذي به الافتراق، ولا ملزم بالتقييد في كل منهما بما إذا لم يمتثل به الاخر، لامكان وفاء المجمع بكلا الغرضين الموجب لسقوط كلا الامرين وتحقق امتثالهما به.
وبعبارة أخرى: قد سبق أن محذور اجتماع المثلين مع تعدد التكليف بالماهية الواحدة راجع إلى عدم اعتبار العرف تعدد التكليف من إلا في ظرف تعدد ما يدعو إليه كل منهما، ولا مجال لذلك في المقام بعد اختلاف ما يدعو إليه كل منهما في الجملة وانطباقه على ما لا ينطبق عليه الاخر، وإن تطابقا في بع الافراد لان تطابقهما فيه وإن اقتضى دعوة كل منهما إلى وجوده، إلا أن كلا منهما إنما يدعو إليه بنحو البدلية بينه وبين ما به الافتراق من كل من المتعلقين، فاختلاف نحو داعويتهما إليه باختلاف طرف البدلية.
نعم، لو كان كلا التكليفين استغراقيا انحلاليا اتجه امتناع تعدد الحكم فيه، لداعوية كل منهما إليه عينا، ولا أثر لانضمام غيره إليه في داعوية