عن إطلاق الوضوء في الدليلين المقتضي للتداخل.
ودعوى:، أن ذلك إنما يتجه لو لم يتضمن الدليلان إلا بيان السببية، كما لو قيل: من بال فالوضوء رافع لحدثه، ومن نام فالوضوء رافع لحدثه، أما إذا تضمن الامر بالوضوء بسبب الحدث فيجري ما سبق في وجه عدم التداخل، لأنه لو لم يكن الوضوء الواجب بكل منهما ما يباين الاخر، بل مطلق ماهيته لم يكن الحدث الثاني موجبا لحدوث الامر المستقل بالوضوء، لما سبق من امتناع تعدد الامر مع وحدة المتعلق، بل غايته تأكيد الامر الأول، وهو - كما سبق - مخالف لظاهر إطلاق دليل السببية.
مدفوعة: بأن الامر المذكور إن كان للارشاد إلى كون السبب محققا للحدث الذي يرفعه الوضوء - كما هو الغالب - فمن الظاهر أن ما سبق الكلام له - وهو الحدث - متعدد ولو مع وحدة الوضوء.
وإن كان لبيان الامر المولوي برفع الحدث المسبب عن السبب المذكور نفسيا - كما في الامر بالكون على الطهارة - أو غيريا - لتوقف مثل الصلاة عليه - فهو غيري بلحاظ مقدمية الوضوء لرفع الحدث المطلوب، ولا مانع من تعدد الامر الغيري بالمقدمة الواحدة مع تعدد ذي المقدمة، لان داعويته في طول داعوية الامر النفسي وبينهما نحو من الارتباطية، فمع تعدد الامر النفسي لتعدد ذي المقدمة تختلف نحو داعوية الامرين بالمقدمة، وقد سبق أنه لا محذور في تعدد الامر مع اختلاف نحو الداعوية.
هذا بناء على ثبوت الامر الغيري المولوي، وأما بناء على عدمه وأنه ليس الامر بالمقدمة إلا عقليا لأنها من شؤون إطاعة الامر النفسي - كما هو التحقيق - فالامر أظهر، حيث ليس في البين إلا أمرين نفسيين برفع كل من