نعم، لو ابتنى التداخل على تعدد الامر تبعا لتعدد متعلقه مع تحقق المتعلق المتعدد بفعل الواحد - كما هو مبنى الوجه الثاني - فلو كان سقوط أحد الامرين أو كليهما مشروطا بقصد امتثاله يتعين عدم سقوط ما لم يقصد امتثاله ويلزم تكرار الفعل بقصده، كما ذكره في التقريرات.
لكنه راجع إلى التفصيل في التداخل وتوقفه على قصد الامتثال، لا على كون التداخل في ظرف ثبوته رخصة لا عزيمة.
وكذا لو فرض التداخل بأحد الوجهين السابقين، مع استحباب التكرار لتعدد الأسباب، حيث لا يكون التداخل رخصة، بل عزيمة بالإضافة إلى التكليف المسبب عن السببين، وإنما يكون التكرار لامتثال الاستحباب المفروض من دون تداخل فيه.