قال (قدس سره): " ثم إن الظاهر من النص والفتوى تنزيل الصلاة الواقع منها في الوقت ركعة منزلة الصلاة الواقع تمامها فيه، ومقتضاه ترتيب أحكامها عليها، لا تنزيل خارج الوقت المساوي لثلاث ركعات - مثلا - منزلة نفس الوقت، ليكون مفاده ترتيب أحكامه عليه. فلاحظ ".
وما ذكره (قدس سره) في محله، لعدم تعرض الأدلة للوقت بنحو تقتضي سعته، بل لنفس الصلاة بنحو تقتضي إجزاءها وتماميتها، ففي خبر الإصبع بن نباته: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): " من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة " (1). لكن لم يتضح عاجلا الأثر العملي لذلك.
وقد يستفاد منه (قدس سره) هناك ظهور الأثر في وجوب المبادرة، إذ بناء على استفادة سعة الوقت من النصوص يجوز تأخير الصلاة إليه اختيارا، حيث تقع في وقتها، وبناء على دلالتها على كون الوقت لبعض الصلاة، لتمحضها في تنزيل الصلاة الواقع بعضها خارج الوقت منزلة الصلاة الواقع تمامها فيه، يجب المبادرة بالصلاة وإيقاعها بتمامها في الوقت، عملا بمقتضى التوقيت.
ويشكل: بعدم الفرق بين الوجهين في ذلك، لان مفاد دليل التوقيت تعيين الوقت ووجوب إيقاع الصلاة بتمامها فيه، فإن كان مفاد التنزيل توسيع الوقت كان حاكما على دليل التوقيت بلحاظ مفاده الأول، وإن كان مفاده تنزيل الصلاة الواقع بعضها في الوقت منزلة الصلاة الواقعة فيه بتمامها كان حاكما عليه بلحاظ مفاده الثاني.
فالظاهر عدم تبعية وجوب المبادرة وعدمه لاحد الوجهين، بل إن كان