فلا طريق لاثبات وجوبه بعد الوقت ولا لنفيه، بل يتردد بين جميع الصور الأربع المذكورة.
وربما يدعى أن مقتضى قاعدة الميسور - بناء على شمولها للشروط - وجوبه بعد الوقت، وان تعذر خصوصية الوقت حينئذ لا يوجب سقوط الواجب من أصله.
بل لو تمت كانت مقتضاها وجوبه بعده حتى لو كان لدليل التوقيت ظهور في الانحصار، لحكومتها على أدلة الاجزاء والشرائط الظاهرة في الارتباطية بينها مطلقا، المستلزم لسقوط الواجب بتعذر بعضها.
لكن الظاهر عدم تمامية القاعدة من أصلها، على ما ذكرناه في التنبيه الخامس من مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين. فراجع.
ومن هنا كان المرجع فيما لو لم يكن لدليل الواجب إطلاق ولا لدليل التوقيت ظهور في الانحصار هو الأصول العملية. والظاهر أن المحكم أصل البراءة.
ولا مجال لاستصحاب وجوب الواجب بعد الوقت، لاحتمال كون الوقت قيدا في الواجب، لا واجبا فيه مستقلا عنه - كما في الصورة الأولى - فيكون ما بعد الوقت مباينا لما علم وجوبه سابقا، ومع احتمال تعدد الموضوع لا يجري الاستصحاب، ولا عبرة بالتسامح العرفي في وحدة الموضوع، على ما ذكره في محله.
الامر الثاني: لو فرض قصور دليل الواجب عن إثبات وجوبه بعد الوقت، لعدم الاطلاق فيه، أو لظهور دليل التوقيت في الانحصار فقد ورد