قدرته عليه، أو إقداره عليه في ظرف تحقق الداعي له، أو كليهما.
ولذا يصح التكليف بما لا يقدر على مباشرته له إذا كان قادرا على تفريغ ذمته منه بالاستنابة فيه. وعليه تبتني صحة الإجارة على العمل بنحو تنشغل به ذمة الأجير من دون اعتبار مباشرته له، بل مع تعذرها عليه.
وبهذا يتجه في المقام لزوم السعي لحصول الواجب الكفائي من الغير على العاجز عن القيام به، لان عجزه عن فعله بالمباشرة لا ينافي قدرته على الوجود المطلق المتحقق بفعل غيره بالأعلام والاقناع وتهيئة المقدمات، وحيث كان الوجود المذكور هو المكلف به فلا وجه لسقوطه مع القدرة عليه بالنحو المذكور، وليس هو متمحضا في السعي لامتثال الغير لتكليفه، كي لا يجب.
كما ظهر الوجه في لزوم استقلال شخص بالفعل تارة، والاشتراك فيه أخرى، والتخيير بينهما ثالثة، لان الوجود المطلق يتحقق بالوجهين، فيتخير بينهما مع القدرة عليهما معا ويتعين أحدهما مع اختصاص القدرة به.
نعم، لا يبعد كون الاشتراك في الفعل الواحد موجبا للاشتراك في ثواب واحد، لوحدة الامتثال وإن تعددت التكاليف، ولا يستقل كل مشارك فيه بثواب الامتثال التام، للفرق الارتكازي في مقدار الثواب الذي يستحقه الشخص بين استقلاله بالفعل ومشاركة غيره له فيه.
بل لا يبعد ذلك مع استقلال كل منهم بفعل تام دفعة واحدة، لان كلا منها وإن كان امتثالا تاما لتكليفه، إلا أن وحدة الغرض واشتراكهم في تحقيقه تناسب وحدة الثواب واشتراكهم فيه، بل قد يدعى ذلك في العقاب وإن كان لا يخلو عن إشكال، خصوصا الثاني.
والامر سهل، لعدم تعلق ذلك بمقام العلم، بل هو وظيفة المولى الحكيم