على نفسي صوم شهر، فصمت. فربما أتاني بعض إخواني فأفطرت أياما أفأقضيه؟ قال: " لا بأس " (1).
ومرسل عبد الله بن جندب عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه سأله عن رجل جعل على نفسه نذرا صوما فحضرته نية في زيارة أبي عبد الله؟
قال: " يخرج ولا يصوم في الطريق، فإذا رجع قضى ذلك " (2).
وهما - مع عدم صراحتهما في الصوم المعين - قد يحملان على نحو من التسامح في الاطلاق.
هذا، مع قرب أن يكون تشريع القضاء مبنيا على لحاظ الشارع القيود المأخوذة في المنذور بنحو الانحلال تعبدا، وإن كانت مأخوذة في النذر بنحو الارتباطية، ولذا ورد وجوب أداء المنذور مع تعذر بعض قيوده الاخر غير الوقت (3).
فلا يخرج بذلك عما ذكرنا من كون القضاء ارتكازا من سنخ الأداء ناشئ عن ملاكه وغرضه.
وأما ما ذكره بعض أفاضل العصر (رحمه الله) من أن القضاء لما كان هو تدارك ما فات فهو مختص بالصورة الرابعة، لان ما فات من مصلحة الوقت في الصورة الأولى والثالثة لا يقبل التدارك، وما يقبل التدارك - وهو