يكلف كل فرد منهم بفرد من الماهية غير ما يكلف به الاخر، فمن الظاهر عدم تعلق الغرض الفعلي قبل فعل أحدهم إلا بفعل واحد منهم، إما لوحدة الغرض من الامر ذاتا وحصوله بفعل الواحد، أو تعدده بعدد أفعال المكلفين مع تعذر حصول أكثر من واحد الراجع إلى كون الغرض واحدا بنحو البدلية، مستتبعا للاكتفاء بمطلق وجود الماهية في قبال عدمها المطلق.
لا أن الغرض من أول الامر متعلق بفعل الكل بنحو يقتضي إتيان كل منهم بفرد غير ما يأتي به الاخر، غايته أنه يسقط بفعل بعضهم، نظير: ما لو أمر جماعة بأن يسقي كل منهم أرض الزرع دلوا من الماء، فسقاها المطر وأرواها.
كيف وقد لا يكون المكلف به قابلا للتعدد، كتطهير المسجد وحفظ المال وكسر الاناء ونحوها؟!
وأما الاشكال على ذلك: بأن لازمه استحقاق ثواب واحد مع امتثال الكل دفعة لوحدة الغرض الحاصل من فعلهم، لما سبق في نظير هذا الوجه من الواجب التخييري من أن تعدد الامتثال إنما يوجب تعدد الثواب مع تعدد الغرض الحاصل به، لا مع وحدته.
فهو مندفع: بالفرق ارتكازا بين تعدد الامتثال مع وحدة الممتثل، كما في الواجب التخييري، وتعدده مع تعدد الممتثل، كما هنا، حيث يستحق كل منهم أجر عمله بعد فرض وقوعه في محله وكونه دخيلا في حصول غرض المولى وإن كان واحدا.
وإلا فلو كان إتيان الكل به دفعة موجبا لحصول أغراض بعددهم لزم التكليف به محافظة عليها.