له إلا بمنجزية كل من احتمالي وجوبه النفسي والغيري، وحيث كان تنجز احتمال الوجوب النفسي للقراءة المقيدة به لا يكون مانعا منه.
ونظير المقام ما لو علم إجمالا بوجوب الوضوء نفسيا أو الصلاة المقيدة به، حيث لا مجال لدعوى انحلاله بالعلم التفصيلي بوجوب الوضوء على كل حال إما نفسيا أو غيريا، فيجتزأ به ولا يؤتى بالصلاة لعين ما ذكر.
هذا، وحيث كان التحقيق منجزية العلم الاجمالي في التدريجات يظهر أنه لا يعتبر العلم بفعلية وجوب القراءة في الحال، بل يكفي العلم بفعلية وجوبها بعد ذلك، المستلزم للعلم الاجمالي بأحد الامرين من وجوب الوضوء نفسيا في الحال، ووجوب القراءة المقيد به بعد ذلك، فيتنجز كل منهما، كما أشرنا إليه في الصورة الأولى.
وأما الصورة الثالثة فحيث لا يعلم فيها بوجوب نفسي في الحال، لا للوضوء، لاحتمال كون الامر به غيريا، ولا للقراءة بالفرض المستلزم لعدم العلم بفعلية وجوب الوضوء الغيري فلا مانع فيها من الرجوع للبراءة من كل من التكليفين.
ومجرد العلم بأنه لو وجبت القراءة في الحال لكان الوضوء واجبا فعلا نفسيا أو غيريا لا يكفي في تنجز شئ من الامرين بعد فرض عدم العلم بوجوب القراءة.
نعم، لو علم بوجوبها بعد ذلك دخلت في الصورة الثانية، كما سبق.
وربما كانت في المقام صور أخرى يظهر الحال فيها مما تقدم، ولا مجال لاستقصائها.