أنكره غير واحد.
مع أنه لا يتم لو اختلف نحو تأثير كل منهما في الغرض الواحد، كما لو كان غرض المولى إعداد الطعام للاكل، ليرفع به الجوع، فأمر بشراء طعام مطبوخ أو طبخ طعام مملوك، فإن أثر الأول رفع المانع الشرعي من الانتفاع بالطعام، وأثر الثاني تحقيق شرطه الخارجي، وهما مختلفان ماهية، وإن اشتركا في الغرض الأقصى المذكور الذي هو الملاك الداعي لجعل الحكم، فلا مانع من اختلاف مؤثر كل منهما من دون أن يستند لجامع واحد.
وكالتأديب والردع الذي يكون بمثل الموجب للألم البدني، وبمثل الصدقة والعتق الموجبين للخسارة المالية، مع عدم الجامع الماهوي بين الاثرين المذكورين.
اللهم إلا أن يكون ذلك خارجا عن فرض وحدة الغرض في كلامه وداخلا في فرض تعدده، الذي يكون التخيير فيه شرعيا عنده، بأن يريد من الغرض الأثر المباشر لكل منهما الذي يراد من كل منهما في طول الغرض الأقصى، والمفروض تعدده فيهما وإن اشتركا في الغرض الأقصى المترتب بالواسطة، ولا يدخل في وحدة الغرض في مفروض كلامه إلا ما إذا اشتركا حتى في الغرض المباشر، كما لو خير في الفرض بين شراء الطعام واستيهابه، حيث يكون الغرض منهما والأثر المباشر لهما رفع المانع الشرعي.
لكنه بعيد جدا عن ظاهر كلامه، حيث جعل مورد التخيير الشرعي ما إذا تعدد الغرض وامتنع حصول غرض كل منهما في ظرف حصول غرض الاخر، مع وضوح عدم امتناع حصول كلا الغرضين المستندين لكلا الطرفين بالمباشرة في المثال المتقدم، فلو لم يدخل في صورة وحدة الغرض لكانت