إشكال.
نعم، لو علم بوجوب القراءة بعد ذلك جرى حكم الصورة الثانية على ما يأتي توضيحه.
وأما الصورة الثانية فمرجعها إلى العلم بوجوب القراءة في الجملة إما مطلقة أو مقيدة بالوضوء، مع العلم الاجمالي بوجوب الوضوء نفسيا أو تقييد القراءة الواجبة به، وحيث كان في كل منهما زيادة كلفة مقتضى البراءة عدمها كان العلم الاجمالي المذكور منجزا لكلا طرفيه، فيجب الفراغ عنهما بتقديم الوضوء على القراءة والآتيان بها حاله، ولا يكتفي بالوضوء الذي لا تحقق به القراءة عن طهارة، كما لو وقع بعدها أو تخلل بينهما الحدث.
ودعوى: جواز الاقتصار على الوضوء من دون محافظة على قيديته للقراءة، لان العلم الاجمالي المذكور يستلزم العلم بوجوب الوضوء تفصيلا وإن تردد بين كونه نفسيا وغيريا، فينحل به العلم الاجمالي، ولا يكون منجزا لاحتمال قيديته للقراءة.
مدفوعة: بأن وجوب الوضوء غيريا كما يتفرع ثبوتا على وجوب القراءة المقيد به نفسيا يتفرع عليه في مقام التنجيز، لما أشرنا إليه آنفا من تفرع داعوية الامر الغيري على داعوية الامر النفسي إلى متعلقه، وأنها في طولها، فلا يتنجز وجوب الوضوء على كل حال إلا بتنجز احتمال وجوبه غيريا الموقوف على تنجز احتمال وجوب القراءة المقيدة به بسبب العلم الاجمالي، فلا يكون مانعا من تنجزه.
وبعبارة أخرى: العلم بوجوب الوضوء على كل حال لا يكون منجزا